إن قلنا بنجاسته.
السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنّجس وإن يمّم ، أو غسّله كافر ، أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.
السابع : الظاهر : أنّ العذرة فضلة الآدمي ، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي : الأفنية. وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره (١) ففي فضلة غيره احتمال. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.
والمعتبر في كثرة الدم وقلّته بنفسه.
ونقل الراوندي أنّه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور التأثير في البعض.
الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس (٢) ، ونقله الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من باب : ( ما لا نصّ فيه ). وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في المذكورة.
التاسع : كلب الماء طاهر في الأصحّ ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.
فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه (٣).
العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلّق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضمّ إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في : « وان كانت مبخرة (٤) » (٥).
الحادي عشر : يمكن إلحاق دم نجس العين بالدّماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٤.
(٢) السرائر : ١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.
(٤) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها. مجمع البحرين ـ مادة بخر.
(٥) قطعة من حديث للإمام للكاظم عليهالسلام ، رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.