فروع :
الأول : يستحب التنزّه عن القسم الثاني ، قاله المفيد رحمهالله (١). ولا فرق بين الرجل والمرأة ، للعموم. والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت.
وأولى بالتنزّه القسم الثالث ، لأنّ أقلّ مراتب النهي الكراهية.
الثاني : لو بلغ المستعمل كرّا ، ففي زوال المنع الوجهان ، وأولى بالزوال ، لبقاء الطهارة هنا.
الثالث : لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علّة عندنا معلومة ، ولو علّل فالعلّة تأدّى فرض الغسل به ، أي : رفع الحدث الأكبر ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة ، فإنّه لمّا تأثّر المحل به تأثر هو كرافع الخبث ، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل ، فكأنّ المنع الذي كان في البدن انتقل إليه. فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه كما مرّ ، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل.
وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع ، بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه.
وأمّا غسل الذميّة لغشيانها ، فماؤه نجس ، لنجاستها ، فليس من المستعمل في شيء.
الرابع : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ، ارتفع حدثه ، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. ولو نوى جنبان فكذلك في حقّهما ، وحقّ غيرهما ، فإن سبق أحدهما صحّ خاصّة.
الخامس : جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به ، لطهارته ، ولبقاء قوة
__________________
(١) المقنعة : ٩.