ويجزئ فيه مع عدم التعدّي ثلاثة أحجار ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ، فإنها تجزئ عنه » (١).
ولقول الصادق عليهالسلام : « جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار » (٢).
ولو نقي بما دونها وجب الإكمال في الأشبه ، لقول سلمان ـ رضياللهعنه ـ : نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٣). ويجب الزائد لو احتيج إليه ، إجماعا.
ولا عبرة بالأثر ـ كالرائحة ـ بخلاف الرطوبة.
ويستحب الوتر ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من استجمر فليوتر ، ومن لا لا حرج » (٤).
وفي إجزاء ذي الشعب قولان ، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع ، واجتزأ بالتوزيع (٥).
والأشبه جزاؤهما ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسّح ثلاث مسحات » (٦).
قيل : والأفضل إمرار الأول على مقدّم الصفحة اليمنى راجعا الى اليسرى ، والثاني عكسه ، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٠ ح ٤٠ ، سنن النسائي ١ : ٤١ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٣.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٠ ، ٢٠٩ ح ٧٠٦.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ ح ٢٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣ ح ٧ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٤ ح ١٦ ، سنن النسائي ١ : ٣٨.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ ح ٣٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٩ ح ٣٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٧.
(٦) نحوه في مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.