وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : « والنوم حتى يذهب العقل » (١) ومنه يعلم مزيل العقل.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء » (٢).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة » (٣) وبمعناه كلام الصادق عليهالسلام (٤).
مسائل :
الأولى : الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، وإلاّ فلا.
اما مع العادة ، فلعموم الآية (٥) والحديث (٦).
ولقول الصادق عليهالسلام : « ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك ، اللذين أنعم الله بهما عليك » (٧) لتحقّق النعمة بهما.
واما مع الندور ، فللأصل والخبر ، إذ ليس من (٨) الطرفين.
الثانية : لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة ، ما لم يستصحب حدثا ، للأصل ، والخبر ، وقول الصادق عليهالسلام : « ليس في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ ح ١٣٧ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٤ ، عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٨٠ ح ٢٩٨ ، السنن الكبرى ١ : ٣٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ٨٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ح ٢٧٧.
(٥) سورة النساء : ٤٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠ ح ١٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠ ح ١٧ ، الاستبصار ١ : ٨٥ ح ٢٧١.
(٨) ليست في م ، س.