ويستحبّ بدلا من الوضوء في كلّ مكان يكون الوضوء رافعا. وفي استحبابه بدلا من وضوء غير رافع ـ كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ـ وجه بطريق الأولى. وعن الغسل ذكر.
نعم ، يستحبّ للنوم مع وجود الماء ، وفي الجنازة على المشهور ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع (١) وهو في خبر سماعة.
قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » (٢) ، ولم أر لها رادّا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت (٣).
وفي المعتبر : الإجماع لا نعلمه ، والخبر ضعيف المستند ، والمتن مقطوع ، فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمّم أولى ما لم يخف فوت الجنازة (٤). ويرد بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والحجة عمل الأصحاب بالرواية فلا يضرّ ضعفها ، وهي ظاهرة في المراد.
وفي استحباب تجديده بحسب الصلوات وجه ، مخرّج من الرواية الدالّة على التيمّم لكلّ صلاة ، كما روي عن علي عليهالسلام (٥) والسكوني عن الصادق عليهالسلام (٦) وأبو همام عن الرضا عليهالسلام (٧) فحمله في التهذيب والمعتبر على الاستحباب (٨).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٦٠ المسألة : ١١٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٧.
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٤.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٥.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٠ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٥.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٦٨.
(٨) التهذيب ١ : ٢٠١ ، المعتبر ١ : ٤٠٣.