على الندب مع صحة السند.
ولا قيء وان ملأ الفم.
ولا إنشاد شعر كذب وان زاد على أربعة أبيات.
وحمل الشيخ رواية سماعة (١) به على الندب (٢) ، مع أنّها مقطوعة معارضة برواية معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام (٣).
ولا بمس النساء مطلقا. والآية (٤) يراد بها الجماع ، قضاء للعرف.
ولقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي مريم في لمس المرأة : « لا والله ، ما بذا بأس » ، وفسّر الملامسة بالمواقعة (٥).
ولا أكل ما مسته النار.
وما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « توضئوا مما مسّته النار » (٦) منسوخ بخبر جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترك الوضوء مما مسّته النار (٧).
ولا دم حجامة ، لخبر أنس : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : احتجم وصلّى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه (٨).
ولا أكل لحم جزور.
ولم يثبت قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « توضئوا من لحوم الإبل » (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦ ح ٣٥ ، الاستبصار ١ : ٨٧ ح ٢٧٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٦ ، الاستبصار ١ : ٨٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٦ ح ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٨٦ ح ٢٧٥.
(٤) سورة المائدة : ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢ ح ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٨٧ ح ٢٧٨.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٧٢ ح ٣٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٠ ح ١٩٥ ، الجامع الصحيح ١ : ١١٤ ح ٧٩ ، سنن النسائي ١ : ١٠٥.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٤٩ ح ١٩٢ ، سنن النسائي ١ : ١٠٨ ، السنن الكبرى ١ : ١٥٦.
(٨) سنن الدار قطني ١ : ١٥٧ ، السنن الكبرى ١ : ١٤١.
(٩) مسند أحمد ٤ : ٢٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٦ ح ٤٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٤٧ ح ١٨٤ ، الجامع الصحيح ١ : ١٢٣ ح ٨١.