عليهالسلام في كل دم سائل : « ليس فيه وضوء » (١).
وابن الجنيد أوجبه ، ووافق مع علم خلوّه في عدم الوضوء (٢).
وخبر أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام : ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السائل (٣) حمل على التقيّة أو الندب (٤) وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام (٥).
ولا مسّ قبل ودبر ـ باطنا وظاهرا ، محرّما أو محللا ـ ولا قبلة ، لما مر.
وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليهالسلام : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسح الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء » (٦).
وصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : « ليس في القبلة والمباشرة ، ولا مس الفرج ، وضوء » (٧).
وحجة ابن الجنيد (٨) بخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس فرجها ، أعاد الوضوء » (٩) وحجّة الصدوق (١٠) لخبر عمّار عنه عليهالسلام : « من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء » (١١) محمولان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٥ ح ٣٣ ، الاستبصار ١ : ٨٤ ح ٢٦٤.
(٢) مختلف الشيعة : ١٨.
(٣) التهذيب ١ : ١٣ ح ٢٦ ، الاستبصار ١ : ٨٣ ح ٢٦٣ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) التهذيب ١ : ١٣ ، والاستبصار ١ : ٨٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٠ ح ١٠٣٢ ، الاستبصار ١ : ٨٤ ح ٢٦٧.
(٦) التهذيب ١ : ١٩ ح ٤٧ و ٢٥٣ ح ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ح ٢٠٠ و ١٧٤ ح ٦٠٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٥ ، التهذيب ١ : ٢١ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٨٧ ح ٢٧٧.
(٨) مختلف الشيعة : ١٧ ، المعتبر ١ : ١١٣.
(٩) التهذيب ١ : ٢٢ ح ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ح ٢٨٠.
(١٠) الفقيه ١ : ٣٩.
(١١) التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٧ ، ٣٤٨ ح ١٠٢٣ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ح ٢٨٤.