والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.
والمتفرق ، المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى ، لظاهر الخبر.
واعتبر بعضهم المتفاحش (١) وهو : الزائد عن الحد عادة.
وسلار : يعفى عن سعته (٢).
وابن أبي عقيل : إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة (٣) لحسن محمد ابن مسلم ، قلت له : الدم يكون في الثوب : « لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم » (٤).
وابن الجنيد قدّر الدرهم بعقد الإبهام ، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك (٥).
ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر ، لقول الصادق عليهالسلام : « يصلي وان كانت الدماء تسيل » (٦) وصلّى به عليهالسلام وقال : « لست أغسل ثوبي حتى تبرأ » (٧).
فرع :
لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة ، فالأقرب : إزالته والصلاة ، لزوال الضرورة. ويظهر من الرواية عدمه.
__________________
(١) في س ، ط : التفاحش.
(٢) المراسم : ٥٥.
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٠ ، مختلف الشيعة : ٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ ح ٦٠٩ ، باختصار في الألفاظ.
(٥) مختلف الشيعة : ٥٩.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٤ ، ٣٤٨ ح ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٥ ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٦.