واستثني دم الحيض في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب ، لمن رآه ومن لم يره ، سواء » (١).
والحق به دم الاستحاضة والنفاس (٢) لتساويها (٣) في إيجاب الغسل ، وهو يشعر بالتغليظ ، ولأنّ أصل النفاس حيض ، والاستحاضة مشتقة منه.
وألحق الراوندي والفاضل دم نجس العين (٤) لأن نجاسته لا عفو فيها.
وأنكره ابن إدريس ، قضية للظاهر (٥).
فروع :
الأول : لو تفشّى الدم ، فواحد إن رقّ الثوب ، والا تعدّد.
الثاني : لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو ، وان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي ، لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه ، ولمسّ الحاجة.
الثالث : لا فرق بين المسجد وغيره ، لما مر من اعتبار التلويث.
وعفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده ، لقول الصادق عليهالسلام : « كل ما كان على الإنسان أو معه ، مما لا يجوز الصلاة فيه ، فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر ، مثل : القلنسوة ، والتكّة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك » (٦). والخبر وان أرسل الا أنّه متأيّد بغيره وبالعمل.
واقتصر الراوندي على ما في الرواية والجورب (٧) ولفظ « مثل » ، و « ما أشبه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ ح ٧٤٥.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٥.
(٣) في س : لتساويهما.
(٤) السرائر : ٣٥ ، مختلف الشيعة : ٦٠.
(٥) السرائر : ٣٥.
(٦) التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨١٠.
(٧) مختلف الشيعة : ٦١.