تنبيه :
ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور ، فلا يجب في نفسه ، سواء كان عن جنابة أو غيرها ، لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١). عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة ، وعطف عليه التيمّم المشروط بها.
ولعدم الذمّ بتأخيره إلى وقت الصلاة.
ولصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليهالسلام في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، هل تغتسل؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٢).
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، انه قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور » (٣) ، وفي « إذا » معنى الشرط ، فقبل دخول الوقت لا وجوب.
وهذا الخبر لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة ، وهو من أقوى الأخبار دلالة وسندا ، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.
والراوندي ـ رحمهالله ـ وجماعة على وجوبه لا بشرط (٤) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الماء من الماء » (٥).
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٢٨ ، السرائر : ٤٨٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦.
(٤) فقه القرآن ١ : ٣١ ، مختلف الشيعة : ٢٩.
(٥) مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ ح ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ ح ٢١٧ ، الجامع الصحيح ١ : ١٨٦ ح ١١٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٤٩ ح ١١٨٣ ، شرح معاني الآثار ١ : ٥٤.