عليهالسلام (١) قال : « سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ».
ومنها حسن سعيد الأعرج (٢) بإبراهيم بن هاشم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : لا ». ومنها حسنة زرارة مضمرة (٣) قال : « قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب شيء يده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ». ومنها مضمرة زرارة (٤) في الحسن أيضا ، قال : « إذا كان أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء ». ومنها موثقة سماعة (٥) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني ». ومنها موثقة عمار (٦) عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته (٧) عن الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ واشرب. وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، قال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ». ومنها موثقته (٨) أيضا عن الصادق عليهالسلام : « انه سأل عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١ مع اختلاف يسير.