الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال عليهالسلام : إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه » ثم قال : « لعله ان يكون إنما سقطت تلك الساعة التي رآها » ومنها موثقة سعيد الأعرج (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا » وحمله على التغير بعيد ، لأن الأوقية أربعون درهما كما عن نص أهل اللغة ، والرطل مائة وثلاثون درهما ، فنسبتها اليه نسبة الثلث تقريبا ، فنسبته الى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر.
ومنها موثقة أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « ليس بفضل السنور بأس أن تتوضأ منه وتشرب ، ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ». ومنها موثقة أبي بصير (٣) عنهم عليهمالسلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء ». ومنها قوية أبي بصير (٤) قال : « سألته عن الجنب يحصل الركوة أو التور فيدخل إصبعه ، قال : إن كان أصابها قذر فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله عز وجل ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٥).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨ والباب ـ ١٣ ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤ مع اختلاف يسير.
(٤) لأن في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان والظاهر من الثاني انه عبد الله ( منه رحمهالله ).
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١ مع اختلاف يسير.