فالظاهر صحة الصلاة به نعم لا يصح الوضوء به ولا يجوز شربه ولا تحصل الطهارة من الخبث به فيكون كماء الاستنجاء حينئذ ( الثالث ) أن يفرق بين الاستعمالات فما كان منها عبادة لم يصح لحصول النهي المقتضي للفساد دون ما لم يكن كذلك كغسل النجاسة فترتفع به وان فعل حراما باستعماله كما لو شربه ، لكن ليس حرمة شرب ماء النجس بل هي حرمة أخرى.
إلا ان الذي يظهر من العلامة رحمهالله انما هو الثاني لقوله في الجواب عن مكاتبة ابن بزيع التي هي دليل القائلين بالنجاسة : « وتقريره عليهالسلام لقول السائل : ( حتى يحل الوضوء منها ) بعد تسليمه ليس فيه دلالة على التنجيس فانا نقول بموجبه حيث أو جبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله » وقوله أيضا في هذه الرواية : « وخامسها بحمل المطهر هنا على ما أذن في استعماله ، وذلك انما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس جمعا بين الأدلة » انتهى لإطلاق عدم تسويغ الاستعمال قبل النزح سواء كان عبادة أو غيرها. مع احتمال أن يقال إنه أراد بالاستعمال الذي تضمنته الرواية وهو العبادي لا مطلقا وقد يقال إن الذي يناسب الجمع به بين الروايات ( الثالث ) لتضمن كثير منها عدم إعادة غسل الثياب والوضوء والصلاة مع حصول النجاسة قبل العلم ، وهو انما يتم به لعدم النهي دون الثاني ، مع احتمال تنزيل هذه الروايات على حصول العلم بوجود النجاسة بعد الاستعمال من دون علم بسبقها فعدم إعادة الغسل والوضوء لذلك لا لما تقدم ، فيتجه حينئذ حمله على الثاني. وهذا الوجه الأخير هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار لذكره الخبر الشاهد على الجميع ، وهو مشتمل على التصريح بهذا المعنى فلتلحظ عبارته.
وكيف كان فمستنده في الطهارة هو ما عرفت من أدلتها وفي الوجوب أوامر النزح وهو حقيقة في الوجوب ، والمراد به الشرطي للقطع بعدم الوجوب الأصلي ، وكأن الذي دعاه الى ذلك هو مراعاة العمل بجميع الأخبار لعدم المنافاة بينها إذ ما دل على الطهارة لا يقتضي نفي النزح وما دل على النزح لا يقتضي نفي الطهارة ، فيعمل حينئذ