بالأخبار جميعا فيقال إنه طاهر ومع ذلك يجب نزحه. نعم يظهر من الأخبار توقف الاستعمال على النزح وهو لا ينافي الطهارة. وفيه ـ مع إمكان ادعاء الإجماع المركب على خلافه وظهور بعض أخبار الطهارة في نفيه وكونه نوعا من الإفساد المنفي بقوله : ( لا يفسده شيء ) وظهور قوله ( لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ) في العلم والعمد القاضي بفساد كلامه على بعض الوجوه ، وكون الأصل في كل طاهر أن يرفع الحدث والخبث وعدم استثناء مثل ماء البئر في كلام الأصحاب في المقامات الأخر مع كثرة تعرضهم لذلك في المقامات المختلفة ـ ان أخبار النزح مختلفة اختلافا لا يصلح لان يكون معه سندا لهذا الحكم المخالف للأصل ، بل للأصول والعمومات كما اعترف به رحمهالله في رد القائلين بالنجاسة ، قال : « وأما ثالثا فلأن الأخبار اضطربت في تقدير النزح فتارة دلت على التضيق في التقديرات المختلفة وتارة دلت على الإطلاق وذلك مما لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا الى التطهير » قلت : هو بعينه وارد عليه لأنه لا فرق بين المنع من استعماله من جهة النجاسة أو من جهة أخرى. وكيف يكون مثل هذا الاختلاف مانعا من الحمل على الأول مع إمكان ادعاء ظهورها فيه لتضمنها غالبا السؤال عن النجاسات ومقارنة الجواب عن ذلك بالنزح الظاهر في كون ذلك تطهيرا كما هو الشأن في جميع الأوامر التي استفادوا منها نجاسة النجاسات عند الأمر بغسل الثوب مثلا إذا مسته ونحو ذلك ، ولا يكون مانعا من الحمل على ما يقول ، على إنها قد تضمنت النزح للطاهر وغيره ويلزمه أن يقول بوجوبه له بخلاف القائلين بالنجاسة ، وكيف يمكن دعوى حملها على الوجوب مع ورودها في مثل الفأرة (١) ففي بعضها « خمس دلاء » وفي آخر « دلاء » وفي آخر « ثلاث دلاء » وفي آخر « كلها » ، وفي الكلب (٢) « خمس دلاء » وفي آخر « سبع دلاء » وفي آخر « نزح الجميع » وفي آخر « نزح دلاء » وفي آخر « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق.