لا يعرف فيه مخالفا بين القائلين بالتنجيس ، وفي حاشية المدارك بل والقائلون بالطهارة حاكمون به وخبر عمار (١) وفيه انه سئل الصادق عليهالسلام « عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال عليهالسلام : ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما الى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت » وقوله عليهالسلام ( ثم ) إما ان تقرأ بفتح الثاء أو يقدر قال بعدها ، بل عن بعض النسخ وجودها بعدها ، أو هي للترتيب الذكري ، أو ان المعنى كما في كشف اللثام فان غلب الماء حتى يعسر نزح الكل فلينزف الى الليل حتى ينزف ثم ان غلب حتى لا ينزف وان نزح الى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون ، وهو كما ترى ، وقد يقوى في الظن انها من زيادات عمار كما يشهد له تتبع رواياته وما قيل في حقه ، وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الإتيان ببعض الألفاظ في غير محلها لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلا ، وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف فيها من هذه الجهة كما أنه لا وجه له فيها من عدم القائل بوجوب نزح الجميع لما في الرواية ، على انه خاص لا ينبغي التعدي عنه الى غير المذكور إذ ذلك غير مخرج لها عن الحجية ، وخصوص المورد لا يخصص الوارد ، وحملها الشيخ على إرادة التغيير بالمذكورات ، ويتعدى حينئذ منه الى غيره بطريق أولى أو لعدم القول بالفصل ، وكذا لا معنى للمناقشة فيها من جهة السند إذ ذلك بعد تسليمه غير قادح هنا بعد الانجبار بما عرفت من محكي الإجماع الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب في المقام ، مضافا الى ما عن الشيخ من دعوى الإجماع على العمل في روايات عمار ، وبعد تأييده أيضا بما رواه في كاشف اللثام (٢) مرسلا عن الرضا عليهالسلام « فان تغير الماء وجب أن ينزح الماء فان كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على الترواح من الغدوة إلى الليل » بل قال فيه ان الخبرين وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٤.