ضعفا سندا إلا انه لم يعرف من الأصحاب خلافا في العمل بهما ، وربما يستفاد من هذه الرواية أن المراد باليوم يوم الأجير لقوله عليهالسلام يكتري ، والذي صرح به ابن إدريس انما هو يوم الصوم ، قال : « ولا ينافي ذلك ما في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية لأن أول الغدوة أول النهار بلا خلاف بين أهل اللغة العربية » وكأنه أراد ببعض أصحابنا الصدوق والسيد على ما نقل عنهم لقولهم من الغدوة إلى الليل أو الشيخ وابن حمزة على ما نقل عنهما لقولهما من الغدوة إلى العشية أو العشاء ، ولعله الظاهر لقوله فيما نقله إلى العشية ، وعن الإصباح انه من الغدوة إلى الرواح ، والمنقول عن اللغويين ان الغدوة ما بين صلاة الغدوة إلى طلوع الشمس ، ولعله ينافي ما ذكره وان تبعه عليه كثير من المتأخرين ، بل في المنتهى « ولو تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال مثنى من طلوع الفجر الى الغروب ، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس » انتهى ، لكن قد يريد نفي الخلاف عن أصل الحكم لانه بصدد بيانه ، وفي الذكرى ان الظاهر انهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس لانه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل ، ولا يبعد اتباعهم في ذلك لاستصحاب النجاسة ، ولا جابر للرواية في المقام ، ويظهر من بعض المتأخرين أنه لا مناقشة في الآخر ، والظاهر كذلك ، وان وقع في بعض عبارات بعض من تقدم العشية والعشاء والرواح فلعل المراد بها ما في الروايات من التحديد بالليل ، ويؤيد ذلك نقل جماعة الإجماع على العمل بمضمون رواية عمار ، وقد قال فيها الى الليل ، والظاهر البناء فيه على التحقيق لا على المسامحة العرفية فيجب حينئذ إدخال الجزئين من الليل للمقدمة ، وتهيئة الآلات خارجة نعم قد يقال أنه لا يقدح مثل إرسال الدلو وانتظاره لأن يمتلئ بعد طلوع الفجر لانه يعد مثل ذلك اشتغالا في النزف فتأمل. وهل يكفي التقدير بالنسبة للزمان والعدد أو أحدهما أو لا يكتفى فيجب الاقتصار على اليوم دون الليل والملفق منهما