والأربعة فصاعدا دون ما عداهما وتراوح الاثنين فالاثنين دون الثلاثة فالثلاثة والواحد فالواحد وان يكونوا رجالا فلا يجزي الصبيان ولا النساء ولا الخناثى ، والتحقيق أخذ كل ما يحتمل فيه أن له دخلا في التطهير من زيادة القوة وعدم البطؤ ونحو ذلك دون الباقي للعلم أنه ليس المدار على التعبد المحض ، وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة فحينئذ يكتفي بالنساء والصبيان إذا كانا مثل الرجال في المقدار والكيفية ، بل ويكتفى في الاثنين إذا قاما مقام الأربعة في المخرج والإخراج في جميع اليوم ، بل والواحد ، بل يكتفى بالدواب إذا كانت كذلك ، ويكتفى بالليل والملفق على تقدير الاجتزاء بمقدار اليوم من الليل ، فهل يؤخذ الأطول من الأيام أو الأقصر أو الوسط؟ وجوه ، ويحتمل قويا أخذ يوم الليل فتأمل. ولا يكتفى بما يخرجه الواحد أو الاثنان في نصف النهار مثلا مقدار ما يخرجه الأربعة في جميع النهار لسعة الدلو وزيادة القوة لاحتمال أن يكون في هذه الكيفية في التطهير مدخلية ، ويظهر من المنتهى الاجتزاء بالصبيان والنساء مع الاقتصار على مدلول الرواية لصدق القوم عليهم. وفيه نظر لان الظاهر ان القوم خاص بالذكور كما عن الصحاح أن القوم الرجال دون النساء ، وعن ابن الأثير أن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذا قابلهن به يعني في قوله تعالى ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) (١) وعن صاحب الكشاف القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء ، وفي قول زهير : « أقوم آل حصن أم نساء » وينبغي القطع بالاجتزاء بما فوق الأربعة إذا لم يحصل بطؤ بسبب ذلك مع احتماله وان حصل لمصداق القوم عليهم ، وما في الخبر المتقدم ( يكتري أربعة رجال ) بيان للأقل وليس المقصود منه الحصر ، وينبغي القطع بالاجتزاء إذا تراوحوا ثلاثة فثلاثة إذا لم يحصل بذلك خلل من جهة البطؤ ، والظاهر في كيفية التراوح أن الاثنين يتجاذبان الدلو ويرميانه الى أن يتعبا فيقوم الآخران
__________________
(١) سورة الحجرات ـ آية ١١.