مثل ما ذكر المصنف ، لكن من دون قوله وشبهه ، وفي الذكرى الكلب وشبهه والسنور ، ثم أنه بعد ذلك أدخل في الشبه الثعلب والأرنب والشاة كما عن المقنعة أيضا مع زيادة الشاة والغزال ، لكنه قال بعد ذكر الثعلب : « وشبهه في قدر جسمه » وقال في كشف اللثام : « يعني شبه كل واحد منها » ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والإصباح بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها.
وكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المصنف هو المشهور ، بل ويظهر من السرائر أن نزح الأربعين للكلب من المسلمات ، والذي يصلح سندا في المقام قول أبي الحسن عليهالسلام في رواية علي (١) : « والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » كالمروي في المعتبر (٢) عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته « عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه » وقول أبي عبد الله عليهالسلام (٣) في رواية سماعة : « وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا » وأما رواية أبي مريم (٤) قال : حدثنا جعفر قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت » وعمار الساباطي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : تنزح كلها » ورواها في كشف اللثام بدل ينزح ينزف ، فمع الغض عما في سنديهما ومعارضتهما لقوله عليهالسلام في خبر عمار (٦) « ان أكبر ذلك الإنسان ينزح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣ وهو مروي عن ابى عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.