سبعون دلوا » لم أر أحدا عمل بهما ، فهما معرض عنهما بين الأصحاب ، مع عدم صراحة الأولى في نزح الجميع ، والثانية في موت الكلب ، فوجب حملهما على التغيير ، أو حمل الأولى على نزح الأربعين ، والثانية على رفع كل بينزح أو نصبه على الظرفية أو رفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك ، والأولى حملها على الاستحباب كما يؤيده خبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فان سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل » واما رواية ابن يقطين (٢) في الكلب والهرة فقال : « يجزيك أن تنزح دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله » كصحيحة الفضلاء (٣) في الكلب والخنزير وغيرهما « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب » ورواية البقباق (٤) في الكلب وذكر غيره قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب ويتوضأ » فقد تقدم لك سابقا في صحيحة الفضلاء ان المراد بالدلاء قدر مخصوص للإجماع لا الإطلاق ، فحينئذ يكون ذلك من باب المجمل والمبين ، بل لو سلمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدم حاكم عليه ، وضعف السند بعد انجباره بالشهرة غير قادح في صلاحيته التقييد فتأمل ، على أن الأولى غير صريحة في الموت ، وأما الصحيح (٥) « في السنور والدجاجة والكلب والطير قال : إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » فقد قال الشهيد في الذكرى : « انه نادر ولا يعارض المشهور » وعن الشيخ حمله في الكلب على خروجه حيا ، وكيف كان فلم نعثر على عامل به من القدماء وغيرهم فطرحه أو تأويله متجه ، وحديث زرارة المتقدم سابقا لا منافاة فيه لتضمنه لحم الخنزير ، وهو غير ما نحن فيه ، وأما خبر عمرو بن سعيد بن هلال (٦) سأله « عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال عليهالسلام : كل ذلك نقول سبع دلاء »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.