الى ابن حمزة والى الشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع بوجوب نزح الأربعين لقولهم عليهمالسلام (١) : « ينزح منها أربعون وان صارت منجرة » وهي مع عدم العلم بصدرها لا جابر لسندها ، ومجرد ذكر الشيخ لها في المبسوط غير كاف ، إذ لعله وهم فيها ، بل الظاهر أنه كذلك ، لموافقتها لرواية كردويه التي ستسمعها المتضمنة للثلاثين
وربما احتج لهذا القول بالأخبار (٢) الدالة على طهارة البئر بالتغير بنزح ما يزيل التغير خاصة ، وعدم وجوب نزح الماء كله ، فإذا لم يجب نزح الجميع مع التغير فمع عدم التغير بطريق أولى ، فمتى انتفى وجوب نزح الجميع دار الأمر بين القولين الآخرين وهما الثلاثون والأربعون ، ولما كان الجزم لم يحصل بالثلاثين تعين الأربعون ، وفيه منع الأولوية ( أولا ) وإلا لزم أن تحكم هذه الأخبار على سائر ما ذكر على التقدير من الجميع وغيره إذا كان يحصل ما يزول به التغيير بدون التقدير ، وهذا وان ذهب اليه بعضهم فيما تسمع إن شاء الله ، لكن الأقوى خلافه ، ( وثانيا ) هذه الأخبار كلها مبنية على القول بالطهارة في الظاهر ، فلا يتمسك بها في المقام ، وستسمع أن كثيرا من القائلين بالنجاسة حكموا غيرها عليها. ( وثالثا ) ما ادعاه من الانحصار في الأقوال الثلاثة إن كان المقصود منه تحصيل الإجماع المركب منها ففيه لا إجماع في المقام ، ولذلك احتمل بعضهم انه يقدر التغير ، ثم ينزح الى زواله ، وان لم يكن المقصود منه الإجماع فلا يفيده ( ورابعا ) ما ذكره في الاستدلال لهذا القول لا يصلح لأن يكون له دليلا في نفسه ، بل هو متمسك لنا على صحته ، من جهة عدم العلم بدليل قائله ، وإلا فلا معنى لقوله لم يحصل الجزم بالثلاثين فيتعين الأربعون ، وبعد معرفة دليل صاحبه وبطلانه لا معنى لذلك ، والحاصل لا إشكال في أنه على تقدير نجاسة البئر أن هناك نجاسات قدر لها الشارع نزح الجميع ، كالبعير وصب الخمر ، ونجاسات قدر لها الشارع دون ذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤ و ٧ و ١١.