لخصوص الأخبار ، بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة وبنى عليها ، كما سمعت عن ابن إدريس وغيره في الثوبين ، وعرفت انهم تعدوا لغير موارد الأخبار الخاصة بكثير ، فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات ، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصة ، وهو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة لا ما لاقاها من الأجسام الطاهرة ، لأنا لم نعثر على كلام لغير العلامة رحمهالله ممن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب ، بل المعروف بين المتأخرين والذي عليه مشايخ عصرنا ومن قاربه انما هو العدم ، فتبقى العمومات سالمة عن ما يقتضي الشك في تناولها لذلك ، سيما مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة ، أو يقال : ان اليقين الإجمالي لا يرفع الاستصحاب المنقح موضوعه كما في الفرض. بخلافه في الإنائين اللذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر في جريان الاستصحاب ، لما عرفته سابقا ، وتوهم أن الاشتباه الذي كان في الإنائين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد ، ولعل هذا أقوى من الأول في الاستدلال ، بل يمكن كونه هو مبنى كلام الأصحاب ، والله العالم ، وهو الذي أفتي به وأعمل عليه إن شاء الله.
وقد يقال في التخلص عن وجوب اجتناب الملاقي للمشتبه برجوعه إلى الشبهة الغير المحصورة ، ويكون حاله حال محتمل النجاسة ، فإنه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه ، وإن كان التكليف بالنجس لا يتم إلا به ، لكن لما كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل ، وهذا كذلك أيضا ، فإن أصابه المشتبه له صيرته محتمل النجاسة ، وكون هذا الاحتمال انما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدمة لا يصير الملاقي كذلك ، وكيف مع أنه لو صدر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب ، فهذا أولى ، مثلا لو كان الإناء آن النجس منهما معلوم ووقعت قطرة لا تعلمها من أي الإنائين فإنه لا شك في عدم نجاسة الثوب بها ، وهو معنى قوله