المتمكن عرفا ، بخلاف الأول فتأمل جيدا ، فان كلام الشيخ رحمهالله لا يخلو من وجه.
الطرف ( الثاني في المضاف )
( وهو كل ماء ) يحتاج في صدق لفظ الماء عليه الى قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه ، ومنه الذي اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم أو صعد ، ولا يخفى أن التعريف في كلام المصنف لفظي ، فلا يقدح فيه كونه أعم من وجه وأخص من آخر ، ولعله أراد ما ذكرنا من التعريف لذكره سابقا في تعريف المطلق ما يستفاد منه تعريف المضاف ، وان ما ذكره هنا من قبيل المثال ، وكيف كان فلا فرق في ذلك بين الإطلاق الحملي وغيره ، نعم هو مع الإشارة يكون قرينة ، وإلا فالمدار على صحة السلب وعدمها ، لكن مع العلم بالحال لا مع الجهل ، وإلا فقد يحكم الجاهل بالمضاف العادم للأوصاف بأنه ماء مطلق ، وكان المصنف أشار بقوله سلبه إطلاق الاسم إلى أنه ان لم يسلبه الإطلاق بل كان يطلق عليه لا يدخل بذلك تحت المضاف ، وتصح الطهارتان به وهو كذلك ، كما سيصرح به فيما يأتي ، بل لا خلاف فيه عندنا على الظاهر ، نعم نقل عن بعض العامة انه لا تجوز الطهارة به حينئذ إلا بعد طرح مقدار ما مازجه من المضاف ، ولا وجه له ، كما أنه لا فرق بحسب الظاهر فيما ذكرنا من مسلوب الاسم وعدمه بين قلة الممزوج وكثرته ومساواته ، لكون المدار على صدق الاسم ، نعم لو مازج المطلق ماء مضاف مسلوب الصفات فعن الشيخ رحمهالله انه إن كان المطلق أكثر صح الوضوء به مثلا ، وإن كان المضاف أكثر لم يصح ، وان تساويا فالجواز أيضا للأصل ، وعن ابن البراج المنع للاحتياط ، وعن العلامة رحمهالله خلاف قوليهما ، ومراعاة الصدق من غير نظر للقلة والكثرة ، لكنه جعل الدليل على الإطلاق تقدير الصفات في المسلوب ، فان كان بحيث لو كانت موجودة لسلبت إطلاق اسم الماء لم يصح التطهر به ، وإلا فلا وربما نقل عنه تقدير الوسط من الصفات دون الصفات