التي كانت فيه قبل السلب ، وعن الشهيد في الذكرى الجزم به ، والأقوى مراعاة الصدق من غير اعتبار ذلك ، لدخوله به تحت الإطلاقات ، ودعوى توقف الصدق عليه ممنوعة على ما هو المشاهد ، ومع الشك يرجع الى استصحاب الموضوع أو الحكم ، كما ستعرفه ان شاء الله. ودعوى أن القاهر في الحقيقة الكمية ، ولكن الدليل على ذلك الصفات ، فحيث لا توجد تقدر كما ترى ، إذ لعل القاهر الكمية مع الصفات ، بل يمكن القول بجريان الأحكام على المضاف نفسه من غير ممازجته لو سلبت جميع خواصه بحيث صار أهل العرف بعد الوقوف على حاله يطلقون عليه لفظ الماء من غير احتياج إلى إضافة ، اللهم إلا أن يمنع انقلاب المضاف مطلقا بغير الامتزاج المهلك له ، فان المعتصر من جسم أو المصعد منه مضاف دائما ، لا يكون مطلقا أصلا ، وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا ما في توجيه القول بالتقدير بأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فنعتبره بغيره ليحصل ما طلبناه ، كما يقدر ذلك في حكومات الجراح ، وبان الحكم لما كان دائر أعلى بقاء اسم الماء مطلقا وهو انما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا ، كما يقدر الحر عبدا في الحكومة ، وأما تقدير الوسط لانه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء ، فيجب رعاية الوسط لأنه الأغلب والمتبادر عند الإطلاق ، وانما صار الزائد لا ينظر اليه بعد الزوال لأنه لو كان المضاف في غاية أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك في القدر الناقص ، فكذا لو زالت رأسا ، ولا يخفى عليك ما في ذلك كله.
( أما الأول ) فلأنه لا يلزم من كون الممازج غير مخرج بسبب الموافقة انا نعتبره بغيره ، وأين مسألة الحكومات من المقام ، لكون الأحكام هنا تابعة لموضوع قد تحقق لغة وعرفا.
( وأما الثاني ) ففيه انا نمنع انه انما يعلم بالأوصاف ، بل قد يعلم بدونها ، وهو الصدق ، كما في محل النزاع ، ومنه تعرف ما في وجه تقدير الوسط من الأغلبية ، مع أن