أن سائر مهموز ، ومعناه الباقي ، لأنه اسم فاعل من السؤر ، وهو ما يبقى بعد الشرب ، وهذا مما يغلط فيه الناس ، فيضعونه موضع الجميع ، قال : وقد يقال : في تعريفه ما يباشره جسم حيوان ، وبمعناه رواية ولعله اصطلاح ، وعليه حملت الأسئار ، كسؤر اليهودي والنصراني وغيرهما.
وكيف كان فكلام أهل اللغة لا يخلو من إجمال ، وإن كان الأظهر أنه بقية المشروب ، بل مطلق المستعمل في الفم ، إلا أن الذي ينبغي البحث عنه هنا عدة أمور بتنقيحها يتم المطلوب ، ( الأول ) المبحوث عنه هنا من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما انما هو مطلق المباشرة لجسم الحيوان بالفم وبغيره ، وبه صرح في السرائر والذكرى وهو المنقول عن المهذب للقاضي والروض والمسالك وغيرها ، وعن المقنعة « ان أسآر الكفار هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه ، أو توضؤوا به ، أو مسوه بأيديهم وأجسادهم ». ( الثاني ) ان ذلك مخصوص بالماء أو مطلق المائع ، صرح جملة منهم بالأول ، وصرح ابن إدريس بالثاني ، وكأن وجه الأول الكلام في المياه ، ووجه الثاني تعميم الحكم من جهة الطهارة والنجاسة وغيرهما للجميع ، ولعله لذا جعله المصنف قسيما للمطلق والمضاف. ( الثالث ) اشتراط القلة في الماء ، كما صرح به جماعة ، أي كونه أنقص من كر دون سائر المائعات ، بناء على دخولها تحت المبحث. ( الرابع ) هل أن ذلك معنى شرعي تحمل خطابات السنة عليه في غير المقام ، أو أنه اصطلاح من المصنفين في خصوص المقام؟ مقتضى تعريف جمع له بأنه شرعا ماء قليل باشره جسم حيوان الأول ، والأظهر العدم ، وقد يحمل قولهم شرعا أي في لسان المتشرعة في خصوص المقام ، نعم يظهر من بعضهم ان السؤر هذا معناه ، لأنه بعد أن ذكر تقسيم الأسئار بالنسبة للطهارة والنجاسة ، وما فيه الشفاء وعدمه قال : « والسؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات » وهو في غاية الإشكال ان أريد به ان لفظ السؤر في أي مكان ورد يحمل على هذا المعنى ، لما عرفت أنه ليس في اللغة ما يقتضيه ،