ولا في العرف العام ، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد ، نعم لا يبعد في النظر التعميم في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان ، مع احتمال التخصيص بالماء.
وربما يرشد اليه خبر العيص بن القاسم حيث قال عليهالسلام (١) : « لا تتوضأ من سؤر الحائض ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد » الى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفهم هو الأظهر ، لما سمعت من كلام أهل اللغة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار (٢) عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام (٣) « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل سؤر الفأر » وصحيح زرارة (٤) عنه عليهالسلام أيضا « ان في كتاب علي عليهالسلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره ، واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه » لكن في المدارك وعن المعالم ان الأظهر في تعريفه في خصوص المقام وان المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان ، بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان بأنه مخالف لنص أهل اللغة والعرف العام ، بل والخاص ، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب وذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام استطرادا ، وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات ، وأيضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه انما هو وقوع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.