وإلا فلا ، من غير فرق بما دون المعدة وفوقها ، ويظهر من المنقول عن شارح الدروس اختيار عدم النقض مطلقا حتى إذا صار معتادا ، وهو الذي قواه في الرياض.
حجة الشيخ تناول الأدلة للخارج مما دون المعدة ، لشمول قوله تعالى (١) : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) ثم قال : وانما لم نقل بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق الغائط عليه ، وفيه أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم ، ولاستعباد خفاء مثل ذلك عليه قدسسره يحتمل قويا إرادته بما فوق المعدة أي قبل وصول الغذاء إلى حد الغائطية ، لأنه لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة ، وتأخذ العروق نصيبها منه ، فيبقى التفل ، فينزل ، ويكون تحت ، وبعد ذلك فهو غائط من أينما خرج حتى لو خرج من الفم ، كما نقل أن شخصا كان يتغوط من فمه ، فمراد الشيخ بتحتية المعدة ذلك ، فيتحد حينئذ مع ابن إدريس ، فتكون الآية المتقدمة مع عدم القول بالفصل ، وقول أبي عبد الله عليهالسلام (٢) في خبر زرارة : « لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » وقول الرضا عليهالسلام (٣) في خبر زكريا بن آدم سأله عن الناصور أينقض الوضوء : « انما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح » كالخبر المنقول عن العيون مسندا (٤) قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام « عن محض الإسلام ، فكتب إليه في كتاب طويل ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة » وفي الوسائل روى الصدوق (٥) بأسانيده عن محمد بن سنان في جواب العلل عن الرضا عليهالسلام « ان علة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ـ ٤٦ ـ وفي سورة المائدة ـ آية ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.