ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة » الى آخره وكالمنقول (١) عن العلل والعيون عن الرضا عليهالسلام أيضا « إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم ، دون سائر الأشياء ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم » بناء على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منهما نجسا دليلا لهما على المطلوب.
لا يقال : هذه الأخبار مقيدة بما جاء في المعتبرة المستفيضة من التقييد بالطرفين ، كقول أحدهما (٢) في خبر زرارة : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم » وصحيحه (٣) أيضا قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول » الى آخره وقول أبي عبد الله عليهالسلام (٤) في خبر سالم أبي الفضل : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » إلى غير ذلك من الروايات ، لأنا نقول ( أولا ) انه مفهوم قيد ، والكلام في حجيته معلوم ، ( وثانيا ) انه قد تبين في الأصول أن القيد متى جرى على الغالب خرج عن الحجية ، بل قد تكون حينئذ حجة لنا على وجه ، لبقائها حينئذ مطلقات ، لحصول الظن أو القطع بجريانه مجرى الغالب ، أو يقال : ان الخارج من غير الطرفين يصدق عليه أنه ما يخرج من طرفيك على الشأنية ، أو على إرادة نفس الغائط والبول ، ( وثالثا ) ان المقصود نفي النقض بالقيء والرعاف ونحو ذلك ، كما تقوله العامة العمياء ، كما يشير الى ذلك قول الصادق عليهالسلام (٥) في خبر أبي بصير بعد أن سأله « عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل : ليس في هذا وضوء ، انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك » ومثله في ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٠.