الماء لا لفقده فلا وجه للتقييد به ، ومع ذلك فإنما يستقيم بجعل ( أو ) في قوله ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) بمعنى الواو وهو بعيد جدا بل أنكره كثير من النحاة ، ولا يلزم شيء من ذلك على هذا التفسير إذ عليه يكون قوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) عطفا على ما سمعته من المقدر في قوله ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم والغسل من الجنابة المسببة عن الاحتلام مع التمكن من استعمال الماء ، ومن قوله ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) وجوب التيمم في الحدثين السابقين مع عدم التمكن من استعمال الماء لفقده أو التضرر باستعماله ، ويكون جواب الشرط محذوفا بقرينة اللاحق والوضوء والغسل من الغائط والجنابة داخلان والتيمم منهما يستفاد من منطوق الآية ومفهومها كما ستعرف ، ويحتمل أن يكون قوله ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ ) إلى آخرها عطفا على المقدر في قوله ( كُنْتُمْ مَرْضى ) على معنى وكنتم محدثين بالحدثين السابقين اي النوم والجنابة الاحتلامية ويكون قوله ( فَتَيَمَّمُوا ) جوابا للجميع ، ويستفاد حينئذ من منطوق قوله ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ) الى آخره وجوب التيمم من حدث البول والغائط ومن الجنابة الحاصلة بالملامسة أي الجماع عند عدم وجدان الماء ، ومن مفهومه وجوب الوضوء والغسل من تلك الأحداث عند وجدانه فتأمل جيدا
وكيف كان فلم نجد شيئا يعتد به للقول بالوجوب النفسي ، نعم قد يستدل له بصحيحة عبد الرحمن (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية. إذا فرغ فليغتسل » وفيه أنه لا دلالة على أزيد من الاستحباب إذ الأمر بالاغتسال عند الفراغ محمول عليه قطعا ، حتى على القول بالوجوب النفسي ، لكونه موسعا عندهم. وب خبر معاذ بن مسلم (٢) المروي عن المحاسن للبرقي عن الصادق عليهالسلام أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ٣٨.