« أنه سأله عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله ، فقال : شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والإقرار بما جاء من عند الله جملة والائتمام بأئمة الحق من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفيه مع الغض عما في سنده أنه لا ينافي الوجوب الغيري كالمروي عن العلل بإسناده (١) عن الحسن بن علي عليهماالسلام قال : « جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأل لأي شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ان آدم عليهالسلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان ، فعليه في ذلك الوضوء » بل يشهد له فيه جعله الوضوء على البول والغائط مع أنه واجب غيري ، وكالمروي (٢) عن الرضا عليهالسلام في خبر محمد بن سنان : « أنه كتب إليه علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصابه من أذى وتطهير سائر جسده لأن الجنابة خارجة عن كل جسده ولذلك كان عليه تطهير جسده كله ، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم » وفيه الشاهد المتقدم أيضا ، وكالمروي عن الاحتجاج (٣) في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليهالسلام قال : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهلية ، فقال عليهالسلام : « العرب كانت أقرب الى الدين الحنفي من المجوس كانت المجوس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٤. وفي الوسائل مع زيادة كثيرة.