أصلا ، وبالعكس ، ولعدم الفائدة ، ورد بأن الأول غير صالح للمانعية ، والثاني بذلك وبما سمعته من الفائدة.
وعلى كل حال فـ ( هو ) بالمعنى الأعم الشامل له بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة ولو على جهة المجاز عقد شرع للتعهد بمال أو نفس أو أثر العقد أو غيرهما على حسب ما عرفت البحث فيه في كتاب البيع والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون : فهنا ثلاثة أقسام.
التعهد بالنفس ، وهو الكفالة ، والتعهد بالمال ممن ليس عليه ، وهو الضمان بالمعنى الأخص الذي يدخل فيه ضمان الأعيان بناء عليه ، وممن عليه له مال ، وهو الحوالة ، ولكن سيأتي صحة الحوالة على البريء ، إلا أن هذا التقسيم جار على محل الوفاق ، أو باعتبار هذا القسم من الحوالة ، وكون القسم المشترك ذا جهتين بحيث يصح تسميته ضمانا خاصا وحوالة ، يسهل معه الخطب.
وعلى كل حال فـ ( القسم الأول : في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق ) الذي هو المعنى الحقيقي المتبادر عند الإطلاق ، وما تقدم سابقا من تقسيم الضمان إلى الثلاثة لا ينافي ذلك ، إذ يمكن أن يكون بحسب المعنى المجازي بالعارض ، وإن كان هو في الأصل المعنى الحقيقي ، إلا أنه قد يهجر أو أنه على جهة الاشتراك اللفظي بين المعنى العام والخاص ، والاشتهار أحد قرائن تعيين الثاني عند الإطلاق ، أو أنه باق على الاشتراك المعنوي ، إلا أن الاشتهار قرينة على إرادة تعيين الأخص عند الإطلاق.
لكن في المسالك « أن الحوالة والكفالة فردان حقيقة بالنسبة إلى مطلق الضمان وإن كانا مجازين بالنسبة إليه بالمعنى الأخص ، نحو ما قيل في تقسيم مطلق الماء إلى المضاف والمطلق ، وإن كان الأول مجازا بالنسبة إلى الماء المطلق ».
وفيه ما لا يخفى إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من منافاته للاصطلاح ، وكونه فردا حقيقيا للمعنى المجازي لا يقتضي إطلاقه عليه حقيقة كما هو واضح ، ومطلق الضمان إنما هو مفهوم لا لفظ خاص ، إذ الكلام في لفظ الضمان عند الإطلاق ، ولعله لذا قال