عليه لغة ، لكن يشكل على هذا صحة اشتراطه في كسبه حال عبوديته ، لأن السيد لا حق له فيه ، فلا مدخل لإذنه فيه ، والعبد لم يكن حين الضمان يقدر على شيء ، اللهم إلا أن يقال : بصحة ضمانه بغير اذن سيده كما مر ، فهنا أولى ».
قلت : ما استظهره من كلامهم كذلك ، وهو دليل على إرادة ما ذكرناه من الشرط المزبور ، لا أنه من قبيل الضمان في مال بعينه وإلا لاتجه فيه ما تسمعه من الكلام في ذلك.
ثم قال : « ويتفرع على ذلك ما لو مات العبد قبل إمكان الأداء ، فهل يلزم المولى الأداء لما بقي يحتمله ، لأن إذنه له في الضمان في كسبه كإذنه في الضمان في مال بعينه من أمواله ، فإذا تلف المال يعود الضمان إلى ذمة صاحب المال على الخلاف ، ولو قلنا بعدم عوده اليه فلا اشكال ، ويحتمل عدم لزومه للمولى ، وإن قلنا به ثمة ، لأن الكسب ليس كمحض مال السيد ، بل حق له ، ولهذا قيل : لو أعتق بقي متعلقا بكسب المعتق فدل على أنه لم يتعلق بالمولى محضا ، وليس في كلام الأصحاب هنا ما يدل على شيء وإن كان الأوجه ابتناؤه على مسألة تعيين الأداء من مال بعينه ».
وهو من غرائب الكلام ، إذ المفروض أن العبد هو الضامن ، لا المولى ، فأي وجه لاحتمال عود الضمان إلى المولى بموت العبد ، نعم يتوجه ضياع المال على صاحبه إلا إذا أراد به استيفاءه من الحقوق نحو الضامن المعسر كما هو واضح ، ولو فرض المقام على وجه يكون كاشتراط الضمان من مال بعينه ، لم يكن بد من اجراء ما تسمعه فيه ، ولا معنى حينئذ لدعوى ظهور كلامهم في بقاء التعلق مع العتق.
وأما الكلام في اشتراط الضمان في مال بعينه فلا أجد خلافا في صحته ، لعموم (١) « المؤمنون » وغيره ويتعلق حق الدين المضمون به.
لكن في المسالك وغيرها : هل هو تعلق الدين بالرهن؟ أو تعلق الأرش بالجاني؟ وجهان مأخذهما أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن ، لأن موضعه إنما هو الذمة وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة الآن فيه ، لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها ، وأن الضامن لم يشغل ذمته على الإطلاق ، وإنما حصر الاستحقاق في المال المعين ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.