المقتضية زوال الحجر عنه ، وصيرورته بها كالحر المعسر مثلا الذي يجب عليه التكسب في وفاء دينه ، أو لا يمنع من ذلك لو أراده.
ومن ذلك يظهر لك ما في جملة من الكلمات المذكورة في المسالك وغيرها ، حتى ما ذكر دليلا للمصنف من أن الإذن في الضمان أعم من الإذن في الوفاء من كسبه الذي هو أحد أموال السيد ، بل أقصاها صيرورة ذمة العبد قابلة لثبوت ذلك فيها ، إذ هو جيد مع تصريح المولى بذلك ، أما مع الإطلاق فالمفهوم عرفا تبعية خطاب الوفاء والمطالبة لها على الوجه الذي سمعته ، بل قد يستأنس له في الجملة بثبوت الكفارة عليه بالاذن له في الإحرام ، وحرمة قطع الصلاة عليه بالإذن له بالدخول فيها ، ونحو ذلك مما يتبعه الحكم الشرعي بعد الاذن من السيد في موضوعه وعنوانه ، هذا كله مع الإطلاق ، أما مع الاشتراط فلا إشكال بين من تعرض لذلك في صحته حينئذ وتعلقه ويكون كما لو شرط الضمان من مال بعينه الذي أشار إليه المصنف بقوله.
وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين وإن كان لا يخفى عليك الفرق بين الموضوعين ، ضرورة كون الثاني اشتراط كون الضمان في مال معين من أموال الضامن ، وستسمع تحقيق الحال ، بخلاف المقام ، فان الكسب ليس من أموال العبد ، والفرض أن الضمان في ذمته فهو حينئذ نحو الضمان في مال الغير باذن الغير وقد يستشكل في صحته ، اللهم الا أن يجعل كإرهان مال الغير باذنه ، على أن الكسب ليس مالا موجودا في الخارج ، وانما هو متجدد آنا فآنا ، ويمكن عدم حصوله أصلا ، فالأوجه حينئذ جعل هذا الشرط على إرادة الاذن من السيد في وفاء ما ضمنه من كسبه ، ورفع الحجر عنه في ذلك ، وحينئذ فلو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب لم يكن إشكال في بقاء الحق عليه ، فيجب عليه أداؤه من كسبه ، أو من غيره من المال الذي يحصل له ، لكن في المسالك « هل يبقى التعلق به بعد العتق أم يبطل الضمان لفوات المحل المعين لأداء المال ، لانصراف الإطلاق إلى الكسب الذي هو ملك المولى ، وقد فات ، الظاهر من كلامهم الأول ، فإن ذلك هو معنى : فإذا أعتق صار كسبه وما في يده سواء ، ومع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا ، وإن أطلق