في تعلق ذلك مع الإطلاق بكسبه ، كما عن أحد قولي الشافعية ، بل أرسل القول به في جملة من كتب أصحابنا ، وإن كنا لم نتحققه ، أو في ذمته ويتبع به بعد العتق كما هو مقتضى قول المصنف.
ويثبت ما ضمنه في ذمته ، لا في كسبه إلا أن يشترطه في الضمان باذن مولاه بل هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، أو يكون على المولى كما لو أذن له في استدانة لمصالح نفسه ، إذ الضمان قسم منها ، كما عن أبي علي ، بل مال إليه في جامع المقاصد والمسالك ، بل زاد الأول منهم أنه إذا كان السيد معلنا ، بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن المعسر ، مع أن العبد لا يباع في الدين ، أو يتعلق برقبته ذمته كأرش الجناية كما عن بعض الشافعية ، بل في المحكي عن نسختين من التحرير ذلك إلا ان الظاهر إرادة ذمته منها ، لعدم الدليل على ذلك ، بعد حرمة القياس عندنا ، ومعلومية كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة كما أنه لا يخفى عليك ما في سابقه ، ضرورة كون البحث في الإذن من السيد بالضمان ، على أن يكون الدين في ذمة العبد ، لا أنه وكيل عنه في ذلك أو كالوكيل ، على أنه فرق واضح بين إطلاق الإذن في المقام ، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة ، على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين ، والعبد لا قابلية له لذلك ، لما حررناه من عدم ملكه لشيء ، فلا وجه لإطلاق الاستدانة ، إلا على السيد بخلاف المقام الذي لا ملك فيه ، فما في المختلف وغيره ـ من بناء الحكم هنا على الحكم هناك الذي لم يخالف في كونه على المولى إلا النادر ـ في غير محله قطعا ، فليس الشك حينئذ إلا في القولين الأولين ، والأول منهما وإن كان لم نعرف القائل به من الأصحاب إلا أنه لا يخلو من قوة ، إن كان المراد به عدم جواز منع السيد له إذا أراد وفاء ذلك من كسبه ، باعتبار حصول الإذن منه في إثبات ذلك في ذمته ، فيتعلق به حينئذ خطاب وفاء الدين ، كما أنه يتعلق به خطاب مطالبة الديان.
إما لاستفادة الإذن عرفا في ذلك من الإذن في الضمان ، أو لترجيح أدلة وفاء الدين والمطالبة به على ما دل على تسلط السيد على عبده باعتبار حصول الإذن منه