وكيف كان فـ ( لا يشترط علمه ) أى الضامن باسم المضمون له ونسبه ولا المضمون عنه كذلك كما في الخلاف والغنية ، والتحرير ، والإرشاد ، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، والروضة ، والكفاية ، والمفاتيح ، والرياض على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر ، بل في محكي التذكرة لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا.
وقيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة وتبعه المقداد في المحكي عن تنقيحه يشترط علمه بذلك ، لحصول المعاملة بين الضامن وبينه ، فافتقر الى معرفته للحاجة ، وللغرر والضرر بدون ذلك ، ولينظر هل يستحق ذلك عليه أو لا ، ولأنه إحسان ولا بد من معرفة محله ، وإلا لجاز وضعه في غير أهله فلا يستفيد إلا محمدة اللئام.
ولا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها العمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي ذلك ، ضرورة عدم اقتضاء المعاملة بينهما المعرفة المزبورة ، كالبيع ، والإجارة ، وغيرهما ، ولا نهي عن الغرر المزبور الذي قد أقدم عليه الضامن ، والنظر في استحقاق ذلك لو سلمنا اعتباره ، لا يقتضي اعتبار المعرفة المزبورة على أنه يمكن معلوميته بدونها ، والأخير لا يستأهل جوابا ، كل ذلك مضافا إلى المنقول من « ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام (١) الدرهمين عن ميت امتنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة عليه » ، وضمان قتادة (٢) الدينارين عن آخر كذلك.
لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم العبرة بالقصد إلى ضمان المبهم المتردد في الواقع ، لعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل لعله من المقطوع به إلا أنه أشكله في المسالك بمنع توقف القصد على ذلك ، فإن المعتبر القصد الى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له مثلا في الذمة ، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين ، فالدليل إنما دل على اعتبار القصد في العقد ، لا فيمن كان عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.