برضا المضمون له ، وصحيح ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برءت ذمة الميت » وفي الفقه المنسوب الى مولانا الرضا عليهالسلام (٢) « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته ، وقبلت ضمانه فالميت قد برأ ، وقد لزم الضامن رده » مضافا إلى ما في انتقال الدين من ذمة المديون إلى أخرى بدون رضى الديان من الفساد ، وضياع حقوق الناس المعلوم ضرورة من الشريعة خلافه ، وإلى ما يشعر به ما تسمعه من خبر عبد الله بن الحسن (٣) وغير ذلك ، فما عساه يظهر مما عن الخلاف ـ من أن اعتبار رضاه أولى من الخلاف في ذلك ـ واضح الفساد.
وأغرب من ذلك الاحتجاج له بضمان أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) وأبي قتادة (٥) الدين عن الميت ، ولم يسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن رضى المضمون له ـ الذي هو بعد الغض عن سند روايته ـ لا دلالة فيه على ذلك ، بل لعله دال على خلافه ، ضرورة اشتماله على وقوع الضمان الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول من المضمون له ، والإيجاب وحده ليس بضمان ، فلا حاجة حينئذ إلى الجواب بأنها واقعة لا عموم فيها ، وبأن ذلك إنما يدل على عدم البطلان قبل علمه ورده ، ونحن نقول بموجبه ، لأنه صحيح ، ولكن لا يلزم إلا برضى المضمون له ، وبأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد قبل ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وبحصول إذن الفحوى من المضمون له ، وبغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية امتناع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة عليه من جهة شغل ذمته ، وأنها برءت بالضمان ، فصلى والضمان الفضولي لا يفيده براءة فعلية ، وأن ولاية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير قبول العقود ، والفحوى لا تكفي في تحقق البراءة فعلا فالتحقيق حينئذ في الجواب ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ـ ١.
(٢) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٤٩١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.