وأغرب من ذلك الاستدلال له بموثق « إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : علي دينك؟ قال : يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه » الذي هو مطلق محمول على المقيد ، وب موثق الحسن بن الجهم (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت : وإن لم يعطهم قال : ذلك كان في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله فأنت في حل منها إذا كان الرجل أحلك يضمن رضاهم ، قلت : فما تقول في الصبي ، لأمه أن تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها مال قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول أنه يجوز تحليلها ، فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها مال ».
وصحيح حبيب الخثعمي (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم ».
الذي لا يخفى عليك مخالفة ظاهر الأول للإجماع ، باعتبار اشتماله على الإبراء من دون إذنهم ، وإنما ضمن رضاهم ، وهو ليس من الضمان المصطلح ، وتأويله بالضمان من دون رضاهم ليس بأولى من ضمانه برضاهم ، ولكن لا بينة له على ذلك ، فكان في الحكم الظاهر لهم مطالبته مع إنكارهم لذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الدين والقرض الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١ ـ باختلاف يسير.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الوديعة ـ الحديث ١.