عليه » كل ذلك مضافا إلى أصالة احترام مال المسلم ، وضمانه إلا إذا بذله على جهة التبرع به ، والتأدية ، وإن كانت بغير إذنه ، إلا أن الضمان الذي هو سبب في وجوبها قد كان بإذنه ، بل في الحقيقة الإذن فيه إذن فيها.
ولا يرجع إذا ضمن بغير اذنه ولو أدى بإذنه بلا خلاف فيه أيضا بل الإجماع بقسميه كذلك عليه ، والخبران منزلان على ما إذا أذن نعم قد يقال بالرجوع لو أدى بإذنه المصرح فيها بالرجوع عليه ، لقاعدة الاحترام المزبورة ، ولا ينافيها وقوع الضمان بغير إذنه ، فإنه لا ينافي تبرع المضمون عنه بالوفاء ، فقوله حينئذ أد عني وارجع به علي كقوله لأجنبي أد عن الضامن المتبرع وارجع به على ، فمع فرض تأدية الضامن بعنوان امتثال أمر المضمون عنه ، وبقصد الرجوع عليه ، يتجه حينئذ رجوعه ، وإن كان أداء عن نفسه ، لكن من المتبرع به عنه ، فما عن بعض الناس من الإشكال ـ في الرجوع أيضا في الصورة المزبورة التي مرجعها إلى الوعد ، لعدم دليل على الرجوع عليه بالقول المزبور ـ لا يخلو من نظر أو منع ، بعد ما عرفت والله العالم.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في أنه ينعقد الضمان بكتابة الضامن أو المضمون عنه مع عجزهما عن النطق منضمة إلى القرينة الدالة على قصد إنشاء ذلك لا مجردة عن ذلك لاحتمالها حينئذ العبثية وغيرها بل ظاهرهم ذلك وإن تمكن من التوكيل ، بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من الإشارات المفهمة ، لعدم ما يدل على اختصاصها بذلك ، بل العمدة في الاكتفاء بها ـ بعد عدم الخلاف فيه ـ فحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس التي لا فرق فيها بين الكتابة وغيرها ، وقد تقدم في البيع ما يستفاد منه الاكتفاء بالكتابة مثلا مع الإكراه على السكوت ظلما وغير ذلك فلاحظ وتأمل.