نقصانه عن عشرة ، على أن الحوالة به على جهالته تقتضي ثبوته في ذمة المحال عليه ، نحو ما كان في ذمة المحيل ، فيرجع معه إلى الصلح ونحوه نعم يتم ذلك في الجهالة بسبب الإبهام كالحوالة بأحد الدينين على حسب ما عرفته في الضمان فلاحظ وتأمل والله العالم.
وكذا يعتبر فيه أن يكون ثابتا في الذمة أي ذمة المحيل ، ولو متزلزلا فلا حوالة في غير الثابت فيها ، وإن وجد سببه كمال الجعالة مثلا قبل العمل ، بناء على عدم ثبوته في الذمة قبله ، فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه ، نحو ما سمعته في الضمان ، بل في بطلان الحوالة في المتزلزل حينها بالفسخ بعد ذلك نظر ، وإن وجب عليه دفع الثمن مثلا من غير ذلك.
نعم تصح الحوالة بالثابت في الذمة سواء كان له مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد والثوب لإطلاق الأدلة وعمومها ، من غير فرق بين الحوالة به على مشغول الذمة بمثله وصفا وجنسا أو على بريء خلافا للمحكي عن الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة فمنعا من الحوالة بالقيمي ، للجهالة ، وضعفه واضح ، بعد معلومية صحة السلم وغيره فيه ، باعتبار انضباطه بالوصف فمع فرض اشتغال ذمته بعبد موصوف مثلا بماله في ذمة آخر ، أو كان بريئا وأراد إثباته في ذمته على نحو ما كان عليه بطريق الحوالة أو الضمان لم يكن وجه للإشكال في صحته.
كما لا وجه للإشكال في صحة ذلك لو فرض كون الثابت في الذمة قيمة القيمي بإتلاف ونحوه ، ضرورة كون الحوالة حينئذ بالقيمة التي هي مثلية ، فليس حينئذ للجهالة التي ذكرها محل حتى مع فرض تعذره الموجب للرجوع إلى القيمة كالمثلي ، بل لا يبعد إن لم يكن إجماعا جواز الحوالة بالاعمال على البريء أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها ، بناء على أنها بحكم المال ، بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضا للخلع ومهرا في النكاح من غير فرق بين كون المراد منها الثواب أو غيره ، وحينئذ فيصح إحالة مشغول الذمة بقراءة القرآن وزيارة ، أو صلاة ، أو حج أو غير ذلك على بريء أو على مشغول الذمة له بمثل ذلك ، وكذا يصح ضمانه ، لكن لم أجد مصرحا به ، كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل هو غير متعارف.