النقل ، فالبحث كله ساقط ، والمصنف وافق الشيخ على تصوير المسألة التي لا تتم إلا على القول بالضم ، وهو لا يقول به ، وخالفه في الحكم ، وحكم بالصحة فيها منبها على أن الرفق المذكور غير مانع ، بقوله وإن حصل الرفق في المطالبة ».
والظاهر أن المصنف لم يذكر المسألة إلا على وجه التفريع ، والتنبيه على أن ما حكم به الشيخ لا يتم وإن بنى على ذلك الأصل ، نظرا إلى أن زيادة الرفق لا تمنع كما لو أحال على من هو أكثر ملاءة ، وأما ما ذكر الشيخ لها ، فيشعر بذهابه إلى كونه الضم ، إذ لا يتم إلا عليه ، والمصنف قد لوح في المسألة الخلاف في موضعين ، أحدهما قوله « على قول مشهور لنا » والآخر « على القول بانتقال المال » كما نبهنا عليه في الموضعين إذ هو كما ترى لا ينبغي صدوره منه ، فإن حمل كلام المصنف على ما ذكر مع عدم إشعار في شيء من كلامه بذلك ، أشبه شيء بالمعمى بل أعظم ، كما أن حمل كلام الشيخ على كون ذلك مذهبا له ـ وأن المصنف أشار الى ذلك بما سمعت ـ من الذي ينبغي الاستغفار منه ، على أن المذكور في كلام المصنف لفظ الكفالة التي لا داعي إلى إرادة الضمان. منها ، خصوصا بعد ما أومأ إلى وجه المنع ، بأن الحوالة لم يثبت من الشرع مقتضى لها إلا نقل المال إلى المحتال لا غير ، فترتب تعدد المطالبة لانتقال حق الكفالة بها مع أنه لم تنقل الا الدين الخالي عن ذلك ـ مما يمكن الشك فيه ، بل منعه ، ضرورة مساواته للمنع من تغيير جنس الدين ووصفه بها ، كما سمعته سابقا في اشتراط المساواة بل لعل المقام أولى باعتبار أن الكفالة قد كانت من حيث كون الأول صاحب الدين ، والغرض حصول الوفاء بالحوالة ، فترتفع الكفالة لا أنها تنتقل إلى آخر وكذا لو كان عليه رهن.
ولعله لذا جزم في القواعد ومحكي التذكرة والحواشي وجامع المقاصد بعدم انتقال حق الكفالة لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها ، بخلاف الإرث وإن كان هو لا يخلو من نظر ، خصوصا مع التصريح بذلك ، وفرض رضى الكفيل ولعل ذلك كاف في تصوير مسألة المتن ، وإن كان الأصح خلافه ، لأن ذلك من موانع الدين الذي نقل بالحوالة ، لا من آثارها ومقتضياتها ، بل لعل الرهانة أيضا