على النهي عن الغرر (١) في البيع الملحق به الإجارة بالإجماع.
على أن إطلاق النصوص السابقة ـ ومعقد إجماع التذكرة المعتضد بإطلاق المتن وغيره من عبارات الأصحاب كما اعترف هو بذلك كله ـ كاف في تخصيص أدلة الغرر ، بل قوله (٢) في الصحيحين « إذا تراضيا بذلك وطابت أنفسهما » ظاهر إن لم يكن صريحا في أن المدار في الصحة على ذلك ، ولو مع الجهل الذي يمكن زواله ، كظهور الحكم بالصحة في الصورتين الأوليين في ذلك أيضا عند التأمل ، خصوصا الثانية منهما ، ضرورة عدم صلاحية التعذر في الحال مع مسيس الحاجة إلى النقل الممكن بالهبة المعوضة ونحوها لارتفاع حكم الشرطية أو المانعية بعد فرض عدم الدليل بالخصوص ، والا لاقتضى ذلك في البيع ، وهو واضح الفساد ، على أن ترجيح أدلة الغرر بما سمعت يقتضي كون مدخليته هنا نحو ما في البيع والإجارة الذي لا فرق في مانعيته فيهما بين التعذر مطلقا وفي الحال وعدمه ، ومسيس الحاجة مع عدم رجوعه إلى نفي الحرج في الدين لا يؤثر أثرا ، ودعوى إرادة ذلك منه ممنوعة ، ولو سلمت لم تقتض اختصاص الصلح بذلك ، بعد الإغضاء عن أصل جريان نفي الحرج في المقام ، فالأقوى حينئذ الصحة مطلقا ، إلا الجهالة التي لا تؤل إلى علم ، للإبهام ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المصالح به ، والمصالح عنه ، كما هو مقتضى الصحيحين السابقين وغيرهما من الأدلة السابقة ، فما عن الشافعي ـ من عدم جواز الصلح على المجهول مطلقا بل ظاهره المفروغية من اعتبار العلم بالمصالح به ، ولذا احتج به على اعتباره في المصالح عنه أيضا بالقياس عليه ـ واضح الفساد ، وكذا ما في الدروس « من أن الأصح اشتراط العلم في العوضين إذا أمكن ، إلى أن قال : ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما إذا امتزج مالاهما بحيث لا يتميز ولا تضر الجهالة ، ورواية منصور بن حازم (٣) تدل عليه ، ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١ ـ وذيله.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الصلح في ذيل الحديث ـ ١.