شرعا فالمقصود بيان المعنى المراد ، دون حقيقة اللفظ ، فإن الحقيقة اللغوية لا تثبت بالحكم الشرعي.
أما ما عن الفائق في معنى الحديث قيل : المراد كل من بلغ وقت الحلم ، حلم أو لم يحلم ، فالظاهر أنه أراد بالقول ما تقدم ، وهو ما حكاه الهروي عن أبي الهيثم ، والمراد به وقت الإدراك والبلوغ بالاحتلام وشبهه دون السن ، فلا ينافي ما قلنا.
وأما وجوب الاستئذان فإنه وإن قل من تعرض له في كتب الفروع ، ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة ، لكن عن التبيان ، ومجمع البيان ، وروض الجنان ، وكنز العرفان ، وآيات الأحكام ، والمسالك الجوادية وقلائد الدرر ، النص عليه.
ويدل عليه مضافا إلى أمر الكتاب ـ الذي هو أحق الأوامر بالإيجاب ، وإطلاق النهي في قوله تعالى (١) ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ) الى آخره ، وما في التهجم على المساكن المختصة من الأذية والخروج عن الآداب العقلية والشرعية ـ صحيح ابن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ) الى آخره ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته وابنته ، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن » ونحوه خبر جراح المدايني (٣) عن الصادق عليهالسلام.
وصحيح أبي أيوب (٤) عنه أيضا « ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن على الابن قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » وخبر الحلبي (٥)
__________________
(١) سورة النور الآية ـ ٢٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ذكر صدره في الباب ـ ١١٩ ـ وذيله في الباب ١٢٠ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح.