يد اختصاص عليه ولا بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه على ما تقتضيه يده من النصف ، فإن نكل أحدهما كان الجميع للآخر ان قلنا يقضى بالنكول ، والا حلف ، وصار الجميع له ، وان نكل هو أيضا ففي التذكرة هو أي النصف لهما ، وفي أحد وجهي الشافعي أنه يحلف كل واحد منهما على الجميع ، لأنه الذي ادعاه.
قال في التذكرة : « وعليه فإذا حلف الحاكم أحدهما عليه لم يمنع ذلك حلف الآخر عليه أيضا فإذا حلف قسم الجدار بينهما ، لعدم الأولوية ، فإن نكل الآخر بعد حلف الأول على الجميع حكم للمخالف به من غير يمين أخرى ، ولو حلف الثاني على النصف بعد أمر الحاكم له على الحلف بالجميع ، ففي الاعتداد بهذا اليمين وعدمه وجهان : وعلى الأول يكون النصف بينهما ، مع احتمال أنه للثاني خاصة وإن قال في جواب الحاكم قبل الحلف انى لا أحلف إلا على النصف كان في الحقيقة مدعيا للنصف فقول المصنف فمن حلف عليه مع نكول صاحبه ، قضي له ظاهر في موافقة الشافعي ، اللهم الا أن يريد أنه مع النكول يحلف يمينا واحدة على الجميع ، قائمة مقام اليمين المردودة ويمين الإنكار. لكنه كما ترى أيضا.
وعلى كل حال فـ ( ان حلفا أو نكلا قضي به بينهما ) لعدم الترجيح وأس الجدار يتبع من يكون الجدار له ، اختصاصا أو اشتراكا فلو تنازعا فيهما حينئذ وأقام أحدهما بينة بالجدار فهو ذو يد في الأس وكذا الشجرة مع المغرس ، وذلك لأن كون الجدار حائلا بين الملكين امارة على اشتراك اليد ، ولا دلالة على اشتراكهما في الأس والمغرس ، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصت به.
وكيف كان فهذا كله إذا لم يكن لأحدهما يد اختصاص أما لو فرضت بأن كان متصلا ببناء أحدهما اتصال ترصيف بتداخل الأحجار واللبن فيه ، وفي حائطه المختص به ، كما يظهر ذلك في الزوايا على وجه دال على أنه جدار واحد ، أو كان لأحدهما عليه قبة أو سترة على وجه يكونان من الجدار نفسه كما صرح به في التذكرة أو نحو ذلك دون الآخر كان القول قوله بيمينه مع فقد البينة ، لصيرورته بذلك صاحب يد.