الإجارة ، لكن لا ريب في أن الأقوى الثاني كما عرفته في نظائره ، خلافا للمحكي عن الشيخ.
أما لو صالحه على طرحه على الحائط ، جاز بلا خلاف مع تقدير المدة والزيادة أو انتهائها بل قد عرفت جوازه في نظير المسألة ، مع التصريح بالتأبيد ، بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير بالزيادة ولا انتهائها لتحمل الصلح من الجهالة ما لا يتحمله غيره ، خلافا لجماعة ، فاعتبروا في جوازه الأمرين جميعا ، بل في الدروس وغيرها التصريح بعدم جواز التأبيد والله العالم.
المسألة السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه من حيث كونه صاحب سفل وعلو لاستقلال يد اختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك ، وإن كانت موضوعة في الأرض المحكوم بها أيضا لصاحب السفل باعتبار اقتضاء اليد عليها ، اليد على محلها ، ويد اختصاص الأسفل على غيرها من الأرض لا يوجب اليد له عليها ، كما هو واضح.
نعم في المسالك هذا مع اختلافها في الخزانة تحتها ، أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، فيجري فيها الخلاف السابق ، وفي الدروس « ولو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى ، وفي الخزانة تحته بينهما ، ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، فيقضي بها بينهما ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها ، ثم إذا ثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الأس ».
قلت : قد يرجح صاحب السفل بأنها من بيوته الظاهرة في العرف استقلال يد اختصاصه بها لتبعية الهواء للدار كاستقلال يد اختصاص صاحب العلو عرفا بالأعلى ـ ومن ذلك يظهر لك ما في قول المصنف ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء والفاضل في القواعد « ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها ، إلى آخره ـ فيقضى بها بينهما بعد التحالف والنكول ، لان لكل واحد منهما شاهدا بملكها ، باعتبار أن يد الاختصاص لصاحب العلو يقضي بأن مكانها كذلك إذ الهواء كالقرار ، كما أن يد الاختصاص للأسفل تقضى بأن الهواء له أيضا لأنه تابع للقرار ،