اندراجهما في قوله (١) « من حاز ملك » ولعدم الدليل على اقتضاء ذلك التفاوت في المجاز ، وإن كان هو منافيا للاعتبار العقلي الذي لا يرجع الى دليل معتبر شرعا فتأمل جيدا والله العالم.
وكل مالين مزج أحدهما بالاخر بحيث لا يتميزان ، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه.
وفي دعائم الإسلام (٢) « روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز الشركة في الرباع والأرضين وأشرك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام في هديه ، وإذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال ، فأخرج كل منهما مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز بعضها عن بعض على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه من أنواع التجارات فما كان في ذلك من فضل كان بينهما ، وما كان من وضيعة كان عليهما بالسواء. فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه ، الا أن يجعل له ذلك » وإن كان يحتمل بل هو الظاهر أن قوله « وإذا » الى آخره من مصنفها ، لا فيما رواه عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، إلا أنه على كل حال فيه شهادة على المزج في الجملة.
لكن قد عرفت سابقا الفرق بين المزج الاختياري المقصود فيه الشركة وغيره بالملك مشاعا في نفس الأمر في الأول ، بخلاف الثاني وإن عومل معاملته في الاحكام إلا أنه لو فرض اتفاق العلم ببعضه لأحدهما لم يكن للآخر شركة فيه ، بل لو فرض بقاء ما ليس هو إلا لأحدهما أمكن حينئذ إتيان القرعة عند القائل بها في مثله ، وقسمته بينهما من الصلح القهري عند غيره ، على نحو ما سمعته في نظائره في كتاب الصلح والله العالم.
وعلى كل حال فلا خلاف في أنه يثبت ذلك في المالين المتماثلين في
__________________
(١) لم نعثر بهذا اللفظ في أحاديث الخاصة ولا العامة.
(٢) الدعائم ج ٢ ص ٨٥ فصل الشركة.