وبقر ، وعلى الأخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفردا ، وأن تكون أيديهما جميعا في العمل وتقسم الأجرة بينهما لم أجز ذلك ، لأن الأجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه ، وإن تشاركا الفضل وتحالا ، أو تضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الأخر من غير شركة جاز ذلك ».
وهو كما ترى صريح في عدم الجواز ، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال : « والوجه البطلان ، لنا إجماع الفرقة وخلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه بحصول الاتفاق بعده ، ولأن الأصل عدم الشركة وبقاء حق كل واحد عليه ، ولانه غرر عظيم ، ولأن الشركة عقد شرعي ، فيقف على الاذن فيه ، ويمكن أن يريد ما ذكره أولا من شركة الوجوه ، ولكن قد يقال : إنه يمكن صحة ما ذكره بالتوكيل من كل منهما على الابتياع والبيع ، كما أن ما ذكره ثانيا يمكن كونه من باب المزارعة ، وحينئذ فلا يكون خلاف منه ، بل تتفق كلمة أهل الحق على البطلان ، وإن اشتهر نقل ذلك عنه ، بل المعروف في الحكاية عن الشافعي موافقته على ذلك ، وإنما المخالف أبو حنيفة ، ومالك ، وابن حنبل على اختلاف فيما بينهم أيضا في تعيين الجائز من ذلك ، وحيث كان الجميع عندنا باطلا ، لم تكن ثم فائدة يعتد بها في التعرض الى ذلك ، وحينئذ فيختص كل منهما بما اكتسبه ، ولا يشاركه الآخر فيه نعم ، لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة ، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما التي وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة تحققت الشركة حينئذ في ذلك الشيء إلا انها ليست من شركة الاعمال ، بل هي من شركة الأموال نحو ما لو آجر كل منهما نفسه منفردا ، ثم أدى المستأجر إليهما مالا مشتركا ، فإن الشركة في المال خاصة قطعا ، وحينئذ فلا إشكال في جوازها من غير فرق بين اختلاف عملهما واتفاقه ، ولا بين علمهما بنسبة أحد العملين إلى الأخر وعدمه ، لأن الاعتبار في الصفقة بالعلم بعوض المجموع لا الأجزاء ، واجرة المجموع هنا