مضافا إلى ما عساه يستفاد من بعض النصوص (١) المتقدمة في كتاب الصلح الدالة على جواز اشتراط رأس المال لأحد الشريكين ، وللآخر الربح وعليه الخسران التي قد سمعت تفضيل الكلام فيها ، وإلى بعض النصوص (٢) المتضمنة للمشاركة في الجارية ، على أن يكون بعض الشريك شريكا في الربح دون الخسران ، وإن حملها بعض الناس على معنى آخر.
بقي الكلام فيما ذكره المصنف وغيره من قسمة الربح على المالين ، بناء على البطلان ، إذ هو غير تام بناء على اقتضاء بطلان عقد الشركة بمعنى الاذن ، لصيرورة التصرف حينئذ فضوليا فلا ربح ، نعم هو كذلك مع فرض الإجارة ، اللهم إلا أن يراد ربح ما حصل من التصرف من كل منهما في ماله ، وأما الأجرة لكل منهما عوض عمله في المال بنقل ونحوه ، فالوجه فيها احترام عمل المسلم ، واقدام المتبرع منهما بزعم صحة العقد فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع ، لكن قد يقال بمنع الأجرة مع ذلك لأصالة البراءة.
نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد ، فإن العامل يستحق الأجرة فيه ، لأن « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فكذا هنا ، أما من لم يشترط لعمله شيء فهو في حكم المتبرع على تقديري الصحة والفساد ، اللهم إلا أن يقال ان الشريك كذلك مع فرض صحة عقد الشركة المقتضي لذلك لا مع فساده ، إذ هو حينئذ عمل وقع من المسلم لا عوض له بزعم صحة الشركة فمع بيان فسادها يبقى مضمونا على من وصل إليه.
وكشف الحال في أصل المسألة أن ظاهرهم عدم رجوع أحد منهم على الأخر بأجرة عمله مع حصول عقد الشركة منهما ، بناء منهم على أن مقتضى عقد الشركة ذلك ، بل لعل ظاهرهم ذلك في صورة وقوع العمل من أحدهما أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الصلح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ٨ ـ.