كل منهما عن التصرف بعده إلا بإذن مستأنف ، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل » انتهى.
ولا يخفى عليك أن الأمر كما ذكراه في اشتراط الأجل في عقد الشركة الذي هو بمعنى الاذن في التصرف الراجع إلى الوكالة ، أما إذا كان اشتراطه في عقد الشركة على المعنى الذي ذكرناه فلا ريب في بطلانه ، بمعنى عدم الأثر له أصلا إن أريد به الغاية للملك الحاصل بالعقد المزبور ، ولا يجب الوفاء به إن أريد به الالتزام ببقائها إليه ، لما عرفت من الإجماع على كونها عقدا جائزا بالنسبة إلى فسخها بالقسمة ، فلا يلزم الشرط المزبور فيها ، ولعل حمل كلام الشيخين وأبي الصلاح بل والمصنف على ذلك أولى ، ولو قيل أن بطلانه على المعنى الأول يقتضي بطلان الشركة أيضا قلنا : هو كذلك ، ولكن لما كان الامتزاج على أي وجه وقع يؤثر الشركة ولو في الظاهر ، لم يكن للحكم ببطلانها وجه إلا ما سمعته فتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا يضمن الشريك ما تلف من مال الشركة الذي في يده باذن الشريك من غير تعد ولا تفريط لأنه أمانة ومن المعلوم نصا وفتوى أنها لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ وانه يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة لإطلاق الأدلة خلافا لبعض العامة فأوجب البينة في الأول.
وكذا من المعلوم أيضا بلا خلاف ولا إشكال أن القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط لكونه منكرا والبينة على المدعى واليمين على من أنكر ويبطل الأذن بالجنون والموت والإغماء وغيرهما مما تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغير ذلك بخلاف أصل الشركة ، فإنها لا تبطل بشيء من ذلك ، نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما كما هو واضح.