القابض ، ويكون مضمونا عليه على التقديرين ، ولو تلف قبل اختيار الشريك كما في المسالك ، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به ، ولا يضمنه للشريك ، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك ، وأنه من الفضولي ، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم ، وبين الشركة فيما قبضه شريكه.
والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية ، وذلك لانه وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما ، بناء على تأثير مثل هذه الإجازة في مثله ، وإن كان فيه إشكال أو منع من وجوه ، بل لم نجده في المقام لغير ثاني الشهيدين ، لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها لا وجه له ، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع ، وذلك لان القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه ، ومع فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة ، ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نية القابض ، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة للقابض ، وما في ذمة الغريم حصة له ، لم يجد ، لعدم صحة مثل هذه القسمة.
ودعوى ـ جوازها لكنها مراعاة بقبضه ، فإن حصل تمت ، وإلا رجع على القابض ، وشاركه فيما قبضه ـ تهجس بلا دليل ، بل هو مخالف للمعروف من عدم صحة قسمة الدين ، وللمعلوم من أنه مع عدم إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون كذلك ، فكيف يعود إليه بعد عدم القبض ، وحينئذ فإن لم يكن ثمة إجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه ، بعد عدم الإجازة ، بل ولا بعضه اللهم إلا أن يقال : إنه برضا الشريك يكون المقبوض حصة للقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة ، بل هو في الحقيقة إجازة لذلك.
نعم جعله حصة له ، لا يتم قسمة إلا بقبض الشريك مقابله ، على وجه يقع الرضا منهما معا بأن لكل منهما ما في يده ، فمع فرض عدمه يبقى ذلك المال المقبوض على الشركة ، فله الرجوع عليه ، وأخذ نصيبه منه ، إذ لم يدخل في ملك القابض ، وذلك الرضا الذي وقع من الشريك أولا يكون ما قبضه حصة له ، لا يفيده تمليكا مع احتماله ، لكن على جهة التزلزل ، إلا أن الأقوى خلافه ، وإن كان ذلك كله