تقتضي استحقاق الأجرة في الأول ، كما عن التذكرة ، فضلا عن الثاني ما لم يكن إجماع ، والإقدام على جواز العقد أعم من الإقدام على التبرع.
وعلى كل حال فـ ( لو اشترط ) فيه أي عقد المضاربة الأجل لم يلزم العقد مدته على أحد منهما ، فيصح لكل منهما فسخه قبله ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وغيره. نعم في المسالك وغيرها بعد تفسير العبارة ونحوها بما سمعت قال : « لكن العقد والشرط صحيحان ، أما الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده ، لأن التصرف تابع للاذن ، ولا إذن بعده ، وأما العقد فلأن الشرط المذكور لم يناف مقتضاه ، إذ ليس مقتضاه الإطلاق ».
قلت : قد يراد من العبارة عدم الصحة من نفي اللزوم ، بقرينة قوله متصلا بها لكن لو قال : إن مرت بك سنة مثلا ، فلا تشتر بعدها وبع صح عندنا لأن ذلك من مقتضى العقد الذي هو تسلط رب المال على فسخ القراض متى شاء ، وعلى منع العامل عما يشاء من النوع والزمان والمكان ، ضرورة ظهور الاستدراك فيه في أن الأول ليس كذلك ، بل هو من أفراد المسألة التي ذكرها بقوله أيضا.
وليس كذلك لو قال : على أني لا أملك فيها أي السنة منعك فإنه شرط باطل لأن ذلك مناف لمقتضى العقد بل المشهور كما قيل : بطلان العقد معه ، فالتحقيق حينئذ أن يقال : إن أريد باشتراط الأجل المعنى الأول صح ، وإن أريد به المعنى الثاني بطل وأبطل ، كما صرح به غير واحد ، بل لم أجد خلافا هنا في بطلانه ، وزاد في القواعد وجامع المقاصد اشتراط ضمان العامل المال ، أو إلزامه بحصة من الخسارة.
إلا أنه قد يناقش في ذلك إن أريد بها الكناية عن اللزوم مثلا بالعارض ، ولو بالشرط ، لا أن المراد به ما ينافي حكمها شرعا ، فإنه لا إشكال في البطلان حينئذ إنما المناقشة في الأول بمنع كونها من منافيات مقتضى العقد ، المراد به ما يعود على العقد بالنقض ، ولا ريب في عدم منافاة اللزوم لعقد المضاربة ، إذ هو كالجواز في العقد اللازم الذي لا إشكال في صحة اشتراطه.