الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات وكتب له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها ».
والأول مع كونه من قسم الموثق ومشتمل على ما أجمع الإمامية على خلافه من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر غير صالح لمعارضة ما تقدم من وجوه ، وكذا ما بعده من النصوص التي هي في قوة خبر واحد باعتبار كون الأصل فيها عبد الله بن سنان ، وأن التعدد إنما هو في الطريق اليه ، مع أنها عدا الأخير منها من قسم الموثق المعلوم حاله.
والأخير مشتمل على الحسن بن على بن زياد الوشاء ، وعن ظاهر الأكثر عد حديثه من الحسن لا الصحيح ، بل في المحكي عن المسالك التصريح بذلك ، قال ووصفه بالصحة في كلام بعض الأصحاب يراد به الصحة الإضافية ، دون الحقيقية مضافا إلى اختلاف ألفاظ الحديث واضطراب متنه لأنه على ما رواه الوشاء يقتضي توقف البلوغ على الدخول في الأربع عشر وهو خلاف المدعى وخلاف ما رواه غيره من البلوغ بالثلاثة عشر الذي هو غير البلوغ بالدخول في الأربع عشر ، ولذا كان بلوغ الأنثى بالتسع لا الدخول في العشر والصبي الخمس عشر لا الدخول في الستة عشر ، هذا وان أمكن دفعه بما سمعته سابقا من أن اعتبار الدخول للعلم ، لا للبلوغ ، إلا أن عدم معروفيته عن ذلك بمثله في نظائره واختلاف ألفاظ الرواية مما يحصل به الارتياب في سلامة اللفظ المسموع من الإمام عليهالسلام.
وعلى كل حال فلا ريب في قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه ، واحتمال ترجيحها عليها بالمخالفة لجميع مذاهب العامة ـ بخلاف نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد بن حنبل ـ يدفعه استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين ، سيما مع معروفية ما يقع منهم عليهمالسلام تقية بين خواصهم ، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد أعطاه من جراب النورة.
بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم العارف بلسانهم وما يلحنونه في أقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر التقية ، على أن أكثرها عن الباقر